كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)
(وكذا ما فضل من ماله) أي: الذمي ونحوه (عن إرثه، كمن) أي: كذمي (ليس له وارث إلا أحد الزوجين) فباقي ماله فيء، وتقدم (¬١) في بابه.
فإن ورثه حربي بناء على ما تقدم (¬٢) من أن اختلاف الدارين ليس بمانع، كان -أيضًا- لبيت المال؛ لأنه مال حربي قدرنا عليه بغير قتال، كما يُعلم مما تقدم في بابه (١).
---------------
(¬١) (٧/ ١٨٢).
(¬٢) (١٠/ ٤٨٧).