كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)
فيه بعوض من غيرها.
أو علَّقه) أي: الطلاق (على مرضه، أو على فعل له) أي: الزوج (ففعله في مرضه) المخوف (أو) علَّقه (على تَرْكه) أي: تَرْكِ فعل له (كقوله): أنت طالق (لأتزوَّجنَّ عليك، أو) أنت طالق (إن لم أتزوج عليك ونحوه، فمات قبل فعله) وَرِثَتْه.
(أو أقرَّ فيه) أي: في مرضه المخوف (أنَّه كان أبانها في صحته) ورثتْه.
(أو وكَّل في صحته من يُبِينُها متى شاء، فأبانها في مرضه) ورثته (¬١).
(أو قذفها في مرضه، أو صحته، ولاعَنَها في مرضه لنفي الحدِّ، أو لنفي الولد) ورثته.
(أو علَّق طلاق ذميةٍ، أو) طلاق (أَمَةٍ على الإسلام) من الذمية (والعتق) للأَمَة (فَوُجِدَا) أي: الإسلام والعتق (في مرضه) ورثته.
(أو عَلِم) المريض (أن سيدها علَّق عِتْقها بغدٍ، فأبانها اليوم) ورثته.
(أو وَطِئَ فيه) أي: في مرض الموت المخوف (عاقلٌ -ولو صبيًّا- أمَّ امرأته) أو بنتها، انفسخ نكاح امرأته، وورثه.
(أو وطئ امرأته) أي: امرأة المريض مرض الموت المخوف (أبوه) أو ابنه العاقل، انفسخ النكاح، و (ورثته) لأن عثمان رضي الله عنه "ورَّثَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّة من عبد الرحمن بن عرف وكان طلَّقها في
---------------
(¬١) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٢/ ٦٠٤) ما نصه: "أي لاحتمال تواطئهما على ذلك. ا. هـ. من خط بن العماد رحمه الله".