كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

فصل
(ويُرجَعُ إلى شرطه) أي: الواقف (-أيضًا- في الناظر فيه) أي: الوقف، سواء شرطه لنفسه، أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، إما بالتعيين: كفُلان، أو بالوصف كالأرشد، أو الأعلم، أو الأكبر، أو من هو بصفة كذا. فمن وجد فيه الشرط، ثبت له النظر عملًا بالشرط. وفي وقف عليٍّ رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين رضي الله عنهما (¬١).
(و) يُرجع -أيضًا- إلى شرطه في (الإتفاق عليه) إذا كان حيوانًا، أو غيره، وخرب، بأن يقول: يُنفق عليه، أو يعمر من جهة كذا.
(و) يُرجع -أيضًا- إلى شرطه في (سائر أحواله) لأنه ثبت بوقفه، فوجب أن يتبع فيه شرْطُه.
(فإن عَيَّنَ) الواقف (الإنفاقَ عليه عن غَلَّته، أو) من (غيرها، عُمِل به) رجوعًا إِلى شرطه (وإن لم يُعيّنه) أي: الإنفاق عليه واقفٌ (وكان) الموقوف (ذا روح) كالرقيق والخيل (فـ) ـإنه يُنفق عليه (من غلته) لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل، وتسبيل منفعته، ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه، فكان ذلك عن ضرورته.
(فإن لم يكن له) أي: الموقوف (غلة) لضعف به ونحوه (فـ) ـنفقته
---------------
(¬١) أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة (١/ ٢٢٥).
وجاء في الأم الشافعي (٣/ ٢٨١): أخبرني غير واحد عن آل علي وآل عمر أن عمر ولي صدقته حتى مات، وجعلها بعده إلى حفصة، وأن عليًّا ولي صدقته حتى مات، ووليها بعده حسن بن علي. وانظر: تاريخ المدينة المنورة لابن شبّة (١/ ٢٢٠)، ومعجم ما استعجم (٢/ ٦٥٧)، والإصابة (١٢/ ٥٧).

الصفحة 53