كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

لما تقدم (¬١)، واحتج أحمد (¬٢) بقول علي: "الولاء شُعبةٌ من الرِّقِّ" (¬٣) فلم يضر تباين الدِّين، بخلاف الإرث بالنسب (كالمسلم) أي: كما لو قال مسلِمٌ لآخر: أعتق عبدك عنِّي وعليَّ ثمنه، ففعل.

فصل
(ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنَ) أي: من باشرن عتقه (أو أعتق من أعتقن) أي: أو عتيق من باشرن عتقه (وأولادهما) أي: أولاد عتيقهن وأولاد عتيق عتيقهن (ومن جَزُّوا) أي: النساء وعتيقهن، وعتيق عتيقهن، وأولادهما (ولاءه) بعتق أبيه (أو كاتبن) فأدَّى وعتق (أو كاتب من كاتبنَ) أي: مكاتَب من كاتبه النساء إذا أدَّى وعتق، رُوي ذلك عن عمر (¬٤) وعثمان (¬٥) وعلي (¬٦)؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
---------------
(¬١) (١٠/ ٥٣٢).
(¬٢) انظر: أهل الملل من الجامع للخلال (٤١٣/ ٢ - ٤١٤)، والمغني (٩/ ٢١٧)، والكافي (٤/ ١١٧ - ١١٨).
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٤٠٥) والفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٩٠)، والييهقى (١٠/ ٣٠٢ - ٣٠٣). وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤) رقم ١٦١٤١، والبيهقي (١٠/ ٢٩٤) بلفظ: الولاء شعبة من النسب، من أحرز الولاء أحرز الميراث.
(¬٤) أخرج بن أبي شيبة (١١/ ٣٨٨)، والدارمي في الفرائض، باب ٥٢، رقم ٣١٤٩، والبيهقى (١٠/ ٣٠٦) عن إبراهيم، عن عمر، وعلي " وزيد رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن.
(¬٥) لم نقف على من رواه عنه مسندًا.
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٧) رقم ١٦٢٦٣، وانظر التعليق السابق رقم (٤).

الصفحة 537