كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

(على الموقوف عليه المعيَّنِ) لأنه ملكه (فإن تعذَّر) الإنفاق من الموقوف عيه لعجزه، أو غيبته ونحوهما (بِيعَ) الوقف (وصُرِف) ثمنه (في عين أخرى تكون وقفًا؛ لمحل الضرورة) أي: لأجل حلول الضرورة، إن لم تمكن إجارته، فإن أمكنت، أُوجر بقَدْر نفقته؛ لاندفاع الضرورة المقتضية البيع (¬١) بها.
(فإن عَدِم الغلَّة؛ لكونه ليس من شأنه أن يؤجَر، كالعبد) الموقوف عليه لـ (ـيخدمه، والفرس يغزو عليه أو يركبه، أُوجِر بقَدْر نفقته) دفعًا للضرورة.
(وكذا لو احتاج خانٌ مُسبل) إلى مَرَمَّة (أو) احتاجت (دار موقوفة لسكنى الحاج، أو الغزاة) أو أبناء السبيل ونحوهم (إلى مَرَمَّةٍ) أي إصلاح (أوجِرَ منه بقَدْر ذلك) أي: ما يحتاج إليه في مرمته؛ لمحل الضرورة.
(وإن كان الوقف على غير معين، كالمساكين ونحوهم) كالفقهاء (فنفقته) أي: الموقوف (في بيت المال) لانتفاء المالك (¬٢) المعين فيه، فهو كالحر (فإن تعذَّر) الإنفاق عليه من بيت المال (بيعَ كما تقدَّم) في الموقوف على معين.
(وإن مات العبد) الموقوف (فمؤنة تجهيزه -على ما قلنا في نفقته- على ما تقدم) تفصيله.
(وإن كان) الوقف (ما لا روح فيه، كالعَقار ونحوه) من سلاح ومتاع وكُتُب (لم تجب عِمارته على أحد إلا بشرط) واقفِه عمارتَه
---------------
(¬١) في "ذ": "للبيع".
(¬٢) في "ح": "لانتقال الملك".

الصفحة 54