كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

لُعْسًا، فأعجبَهُ ظَرْفُهم وجمالهم، فسأل عنهم، فقيل له: إنَّهُم موالي رافع بن خَدِيج، وأبوهم مملوك لآل الحُرَقة، فاشترى الزبيرُ أباهُم فأعتقه، وقال لأولادِه: انْتَسِبوا إليَّ، فإن ولاءكُم لي، فقال رافعُ بن خديج: الولاءُ لي؛ لَأنَّهُم عَتَقُوا بعتقي أُمّهم؛ فاحتكموا إلى عثمانَ، فقضى بالولاء للزُّبير" (¬١) فاجتمعت الصحابة عليه. واللَّعَس: سواد في الشفتين تستحسنه العرب (¬٢).
(ولا يعود) الولاء الذي جَرَّه مولى الأب (إلى مولى أُمِّه بحال) فلو انقرض موالي الأب، عاد الولاء إلى بيت المال دون موالي الأم؛ لأن الولاء يجري مجرى النسب، ولو انقرض الأب وآباؤه، لم يعد النسب إلى الأم، فكذا الولاء، فلو ولدت بعد عتق الأب، كان ولاء ولدها لموالي أبيه بغبر خلاف.
(فإن نَفَاه) أي: الولد (الأب باللِّعَان، عاد ولاؤه إلى موالي الأم؛ لأننا تبيَّنا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه، فإن عاد) الأب (فاستلحقه) لحقه و (عاد الولاء إلى موالي الأب) لعود النسب إليه.

وعُلم مما تقدم: أن لجَرِّ الولاء ثلاثة شروط:
أن يكون الأب رقيقًا حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده،
وأن تكون الأم مولاة، فإن كانت حُرَّة الأصل، فلا ولاء على
---------------
= عبد الرحمن بن حاطب.
(¬١) أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٠٧). وأخرجه -أيضًا- هو، وعبد الرزاق (٩/ ٤١ - ٤٢) رقم ١٦٢٨١ - ١٦٢٨٣، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٩٨)، من طرق بنحوه.
(¬٢) انظر: القاموس المحيط ص/ ٥٧٣، مادة (لعس).

الصفحة 545