كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

أباه (لمولى أُمّه) لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه (فإن اشترى هذا الابن) الذي هو ابن عبد في عتيقة (عبدًا فأعتقه) مع بقاء الرق على أبيه (ثم اشترى العتيق أبا معتِقِه) أو ملكله بهبة ونحوها (فأعتقه، ثبت له ولاؤه) أي: ولاء أبي معتقه (وجرَّ ولاء معتِقِه) بولائه على أبيه (فصار لكل واحد منهما ولاء الآخر) لأن الابن مولى معتق أبيه؛ لأنه أعتقه، والعتيق مولى معتقه؛ لأنه بعتقه أباه جرَّ ولاء معتقه.
(فلو مات الأب وابنه والعتيق، فولاؤه لمولى أُمّ مولاه) فيه نظر؛ لقوله فيما سبق: ولا يعود إلى موالي أُمّه بحال.
(ولو أعتق حربي عبدًا كافرًا فـ) ـأسلم العتيق، ثم (سبى سيده، فأعتقه، فولاء كل واحد) منهما (للآخر) لأن كل واحد منهما منعِم على الآخر بخلاص رقبته من الرق، ويرث كل واحد منهما الآخر بالولاء، فإنه كما جاز أن يشتركا في النسب، فيرث كلُّ واحد منهما صاحبه، كذلك الولاء.
(فلو سَبَى المسلمون العتيقَ الأول، فرقَّ) قبل إسلامه (ثم أُعتِق، بَطَلَ ولاء الأول وصار الولاء للثاني) وحده، لأن السَّبْي يبطل ملك الأول الحربي، فالولاء التابع له أَولى، ولأن الولاء بطل باسترقاقه فلم يعد بإعتاقه.
(ولا ينجرُّ إلى الأخير ما لـ) ـلمعتق (الأول قبل رِقه) أي: رِق العتيق (ثانيًا من ولاء ولدٍ، و) ولاء (عتيق) ثبت ولاؤهما للمعتق الأول قبل أن يُسترقَ ثانيًا، لأنه أثر العتق الأول، فيبقى على ما كان.
(وكذا لو أعتق ذميٌّ عبدًا كافرًا، فهرب إلى دار الحرب، فاستُرِق)

الصفحة 547