كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

الأخت (الأخ وموالي الأم، فلموالي أمها نصفه) أي: نصف النصف (وهو الربع) أي: ربع التَّرِكة؛ لأن ولاء الأخت بين الأخ وموالي الأم نصفين (يبقى) من التَّرِكة (الربع، وهو الجزء الدائر) من الولاء (لأنه خرج من تَرِكة الأخ وعاد إليه، فيكون لموالي أُمه) ومقتضى كونه دائرًا أنه يدور أبدًا في كل دورة يصير لموالي الأم نصفه، ولا يزال كذلك حتى ينفد كله إلى موالي الأم.

انتهى الجزء العاشر من كتاب كشاف القناع
ويليه -إن شاء الله تعالى- الجزء الحادي عشر
وأوله كتاب العتق
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

الصفحة 551