كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

مُعيَّنًا) كزيد (أو جمعًا محصورًا) كأولاده، أو أولاد زيد (كلُّ واحد) منهم ينظر (على حصته) كالملك المطلق، عدلًا كان أو فاسقًا؛ لأنه ملكه وغلَّته له.
(و) الموقوف عليه (غير المحصور، كالوقف على جهة لا تنحصر، كالفقراء والمساكين) والعلماء والغُزاة، نظره للحاكم (أو) الموقوف (على مسجد، أو مدرسة، أو رباط، أو قنطرة، ونحو ذلك) كسقاية (فـ) ـنظره (للحاكم، أو عن يستنبيه) الحاكم على بلد الوقف، لأنه ليس له مالك مُعيَّن.
(ووظيفة الناظر: حفظ الوقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمةٌ فيه، وتحصيلُ رَيْعه، من أجرة، أو زرعٍ، أو ثمرٍ، والاجتهادُ في تنميته، وصرفُه في جهاته، من عمارةٍ، وإصلاح، واعطاءِ مستحق) وتقدم في الوكالة (¬١): يقبل قول الناظر المُتبرع في دفع لمستحق، وإن لم يكن مُتبرِّعًا لم يُقبل قوله إلا ببينة (ونحوه) كشراء طعام، أو شراب شرطه الواقف؛ لأن الناظر هو الذي يلي الوقف، وحفظه وحفظ ريعه، وتنفيذ شرط واقفه، وطلب الحظ فيه مطلوب شرعًا، فكان ذلك إلى الناظر.
(وله) أي: الناظر (وضع يده عليه) أي: الوقف، وعلى ريعه.
(و) له (التقرير في وظائفِهِ، ذكرُوه في ناظرِ المسجد، فينصِبُ من يقوم بوظائفه: من إمام، ومؤذن، وقيم، وغيرهم، كما أن للناظر (¬٢) الموقوفِ عليه نَصبُ من يقوم بمصلحته) أي: الوقف (من جابٍ ونحوه) كحافظ.
---------------
(¬١) (٨/ ٤٥٥).
(¬٢) في متن الإقناع (٣/ ٧٩): "ناظر".

الصفحة 59