كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

لو وقف على أولاده الكفار، وشرط النظر لأحدهم، أو غيرهم من الكفار، فيصح، كما في وصية الكافر لكافر على كافر؛ أشار إليه ابن عبد الهادي وغيره.
(و) يشترط -أيضًا- في الناظر المشروط (تكليفٌ) لأن غير المكلَّف لا ينظر في ملكه المطلق، ففي الوقف أولى.
(و) يشترط -أيضًا- فيه (كفاية في التصرف، وخبرةٌ به) أي: التصرُّف (وقوةٌ عليه) لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعًا، وإن لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفة، لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف.
و (لا) تُشترط فيه (الذكورية) لأن عمر أوصى بالنظر إلى حفصة رضي الله عنهما (¬١).
(ولا) تُشترط -أيضًا- فيه (العدالة؛ ويُضم إلى الفاسق عدلٌ؛ ذكره ابن أبي مرسى، والسامري، وغيرهما؛ لما فيه من العمل بالشرط وحفظ الوقف.
(ويضم إلى) ناظر (ضعيفٍ، قويٌّ أمين) ليحصل المقصود، سواء كان ناظرًا بشرط، أو موقوفًا عليه.
(فإن كان النظر لغير الموقوف عليه) بأن وقف على الفقراء، أو وَلَّى الحاكم ناظرًا من غيرهم (أو) كان النظر (لبعضهم) أي: الموقوف عليهم (وكانت ولايته من حاكم) بأن كان الوقف على الفقراء ووَلَّى الحاكم منهم ناظرًا عليه (أو) من (ناظر) أصلي (فلا بدَّ من شرط العدالة فيه) لأنها ولاية على مال، فاشتُرط لها العدالة، كالولاية على مال اليتيم.
(فإن لم يكن) الأجنبي المولَّى من حاكم، أو ناظر أصلي (عدلًا،
---------------
(¬١) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٨٩، ١٩٢).

الصفحة 62