كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

لم تصح ولايته) لفوات شرطها وهو العدالة (وأُزيلت يده) عن الوقف؛ حفظًا له.
(فإن) تولَّى الأجنبيُّ وهو عدل، ثم (فَسَقَ) أُزيلت يده.
(أو أجر) صوابه "أصَرَّ" (¬١)، كما هي عبارة الشيخ تقي الدين (¬٢) (متصرِّفًا بخلاف الشرط الصحيح، عالمًا بتحريمه، فُسِّق وأزيلت يده) لأن ما مَنَعَ التولية ابتداءً مَنَعها دوامًا.
(فإن عاد إلى أهليته، عاد حَقُّه) من النظر المشروط له (كما لو صَرَّح) الواقف (به) أي: بأنه إذا عاد إلى أهليته، عاد حَقُّه (وكالموصوف) بأن قال: النظر للأرشد ونحوه، فإذا زال هذا الوصف عنه، أزيلت يده، فإن عاد عاد حَقُّه (قاله الشيخ (¬٣) وهذا في الناظر المشروط مرجوح، الذي جزم به في "المنتهى" وغيره أنه إذا فسَق يُضم إليه أمين جمعًا بين الحقين، ولا تزال يده إلا ألا يمكن حفظ الوقف منه، فتُزال ولايته؛ لأن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه.
(قال) الشيخ (¬٤): (ومتى فَرَّط) الناظر (سقط مما له) أي: من المعلوم (بقدر ما فوَّته) على الوقف (من الواجب) عليه من العمل، فيوزَّع ما قدّر له على ما عمل وعلى ما لم يعمله، ويسقط قسط ما لم يعمله.
---------------
(¬١) "أصر" بالصاد المهملة، كذا في الأصل، و"ذ" والفروع (٤/ ٥٩٤)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (١٦/ ٤٥٠)، شرح المنتهى (٤/ ٣٢٨). ووقع في الاختيارات ص / ٢٥١: "أضر" بالضاد المعجمة.
(¬٢) الاختيارات الفقهية ص / ٢٥١، وانظر تعليق السابق.
(¬٣) الاختيارات الفقهية ص / ٢٥١ - ٢٥٢.
(¬٤) الفروع (٤/ ٥٩٥)، وانظر: مختصر الفتاوى ص / ٤٠١.

الصفحة 63