كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

مشروطًا له) أن ينصِب من شاء أو يوصي، لكن لو كان الموقوف عليه هو المشروط له، فالأشبه أن له النصب؛ لأصالة ولايته، إذ الشرط كالمؤكِّد لمقتضى الوقف عليه.
(ولو أسند) الواقف (النظرَ إلى اثنين) من الموقوف عليهم، أو غيرهم (فأكثر، أو جعله) أي: النظرَ (الحاكمُ أو الناظرُ) الأصلي (إليهما) أي: إلى اثنين فأكثر (لم يصح تصرُّف أحدهما مستقلًا) عن الآخر (بلا شرط) لأن الواقف لم يرض بواحد، وإن لم يوجد إلا واحد، أو أبي أحدُهما، أو مات، أقام الحاكم مقامه آخر (وإن شرطه) أي: النظر (لكلٍّ منهما، صح) تصرُّف أحدهما منفردًا، وإذا مات أحدُهما، أو أبى، لم يحتجّ إلى إقامة آخر (واستقل) الموجود منهما (به) أي: بالنظر؛ لأن البدل مستغنًى عنه، واللفظ لا يدلُّ عليه.
(ولو تنازع ناظران في نَصْبِ إمام، نصب أحدُهما) أي: الناظرين (زيدًا، و) نصب (الآخر عَمْرًا، إن لم يستقلا) أي: إن لم يُشرط لكلٍّ منهما الاستقلال بالتصرُّف (لم تنعقد) ولاية (الإمامة) لأحدهما؛ لانتفاء شرطها.
(وإن استقلا وتعاقيا) بأن سبق نصب أحدهما الآخر (انعقدت للأسبق) منهما دون الثاني؛ لأن ولايته لم تُصادف محلًا.
(وإن اتَّحدا واستوى المنصوبان) بألا يكون لأحدهما مرجِّح (قُدِّم أحدُهما بقُرعة) لعدم المرجِّح.
(ولا نظر لحاكم مع ناظرٍ خاص) قال في "الفروع": ويتوجَّه: مع حضوره، فيقرِّرُ حاكم في وظيفة خَلَتْ في غيبته؛ لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه. انتهى.

الصفحة 67