كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

(وهو مسنون) لقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيرَ} (¬١)؛ ولفعله - صلى الله عليه وسلم - (¬٢) وفعل أصحابه (¬٣).
(ويصح) الوقف (بقول) ويأتي صريحه وكنايته (و) يصح الوقف -أيضًا- بـ (ـفعل) مع (دالٍّ عليه) أي: الوقف (عُرفًا) كالقول؛ لاشتراكهما في الدلالة عليه، وذلك (مثل أن يجعل أرضه مقبرة، ويأذن في الدفن
---------------
(¬١) سورة الحج، الآية: ٧٧.
(¬٢) أخرج البُخاريّ في الوصايا، باب ١، حديث ٢٧٣٩، وفي الجهاد، باب ٦١، ٨٦ حديث ٢٨٧٣، ٢٩١٢، وفي فرض الخمس، باب ٣، حديث ٣٠٩٨، وفي المغازي باب ٨٣، حديث ٤٤٦١، عن عمرو بن الحارث -ختن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أخي جويرية بنت الحارث-، قال: ما ترك رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عند موته درهمًا، ولا دينارًا، ولا عبدًا، ولا أمةً، ولا شيئًا؛ إلَّا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة.
وروى أبو داود في الخراج، باب ١٩، حديث ٢٩٦٧، عن عمر رضي الله عنه قال: كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسًا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسًا لأبناء السبيل ... الحديث.
وسكت عنه أبو داود، والمنذري في مختصر سنن أبي داود (٤/ ٢١٦).
(¬٣) منهم عمر رضي أنَّه عنه، وقد تقدم تخريجه (١٠/ ٥) تعليق رقم (٦).
ومنهم فإن رضي الله عنه، روى البُخاريّ في المساقاة، باب ١، في حديث ٢٣٥١ معلقًا بصيغة الجزم، قال: وقال عثمان: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين.
وأخرج التِّرمذيُّ في المناقب، باب ١٩، حديث ٣٦٩٩، قال أبو عبد الرحمن السلمي لما حصر عثمان: أشرف عليهم فوق داره ... ثم قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلَّا بثمن، فابتعتها، فجعلتها للغني والفقير، وابن السبيل؟ قالوا: اللَّهم نعم. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، ويأتي تخريجه مفصلًا (١٠/ ٢٢) تعليق رقم (٣).
ومنهم الزُّبير بن العوام رضي الله عنه كما يأتي (١٠/ ٤١) تعليق رقم (٤).
ومنهم أبو بكر، وعلي، يزيد بن ثابت، وأنس وغيرهم رضي الله عنهم. انظر: السنن الكبرى البيهقي (٦/ ١٦٠ - ١٦١).

الصفحة 7