كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

(وكذا لو أقام طالب بالمدرسة تفقّهًا، ولو لم ينصبه ناصب) استحق؛ لوجود التفقه.
(وكذا لو شرط الصرف المطلق إلى إمام مسجد، أو مؤذّنه، أو قيِّمه، فأمَّ إمامٌ، ورضيه الجيران) أو أذَّن فيه مؤذِّن (أو قام بخدمة المسجد قائم، ونحو ذلك) كان مستحقًّا؛ لوجود الشرط. انتهى.
(قال الشيخ (¬١): ولو وقف على مدرس وفقهاء، فللناظر، ثم الحكم، تقدير أعطيتهم، فلو زاد النماء، فهو لهم، وليس تقدير الناظر أمرًا حتمًا كتقدير الحاكم، بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته ونقصه لمصلحة) وقريب منه تغيير أجرة المِثْل ونفقته وكسرته؛ لأنه يختلف باختلاف الأزمان والأحوال، وليس من نقض الاجتهاد بالاجتهاد، بل عمل بالاجتهاد الثاني؛ لتغير السبب.
(وإن قيل: أن المدرس لا يُزاد ولا يُنْقَص بزبادة النماء ونقصه للمصلحة، كان باطلًا؛ لأنه لهم، فالحكم بتقديم مدرِّس أو غيره باطل، لم نعلم أحدًا يُعتَدُّ به قال به ولا بما يُشبهه، ولو نفذه حاكم، وإنما قُدِّم القَيِّم ونحوه؛ لأن ما يأخذه أجرة) عمله (ولهذا يحرم أخده فوق أجرة مثله بلا شرط.
قال في "الفروع": وجَعَل) أي: الشيخ تقي الدين (¬٢) (الإمام والمؤذّن كالقيم، بخلاف المدرس والمُعيد والفقهاء) أي: المتفقِّهة (فإنهم من جنس واحد.
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص / ٢٥٢.
(¬٢) الاختيارات الفقهية ص / ٢٥٢، وافظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٢).

الصفحة 72