كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

عينها الواقف كما تقدم (¬١) (فلا يصرف) الوقف (في غيره) أي: غير ما شرطه الواقف، وإلا؛ لم يكن لتعيينه فائدة.
(وإن شرط الواقف ألا يؤجر وقفه، صح) الشرط (واتُّبع شرطه) وتقدم (¬٢) (وكذا لو شرط ألا يُزاد في عقد الإجارة على مدةٍ قدَّرها) فيتبع شرطه، وتقدم (¬٢)، إلا لضرورة فيجوز بقدرها.
(ولا اعتراض لأهل الوقف على مَنْ ولَّاه الواقف أمْرَ الوقف، إذاكأن) المُولَّى (أمينًا.
ولهم) أي: أهل الوقف (مساءلته) أي: الناظر (عما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم، حتى يستوي علمهم فيه وعلمه) وهو ظاهر.
(ولهم) أي: أهل الوقف (مطالبته بانتساخ كتاب الوقف؛ لتكون نسخة في أيديهم وثيقة) لهم.
(وله) أي: الناظر (انتساخه) أي: كتاب الوقف (والسؤال عن حاله، وأجرة تسجيل كتاب الوقف من) مال (الوقف) كما هو العادة.
(ولولي الأمر أن ينصب ديوانًا مستوفيًا لحساب أموال الأوقاف عند المصلحة، كما له) أي: ولي الأمر (أن ينصب دواوين لحساب الأموال السلطانية، كالفيء وغيره) مما يؤول إلى بيت المال من تَرِكَات ونحوها.
(وله) أي: ولي الأمر (أن يقرض له) أي: للمستوفي على حساب أموال الأوقاف أو غيرها (على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل) فيه (بمقدار ذلك المال) الذي يعمل فيه.
(وإذا قام المستوفي بما عليه من العمل، استحق ما فرض له) وإن
---------------
(¬١) (١٠/ ٥٥).
(¬٢) (١٠/ ٤٣).

الصفحة 76