كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

لم يقم به لم يسحقه، ولم يجز له أخذه، ولا يعمل بالدفتر الممضى منه، المعروف في زمننا بالمحاسبات، في منع مستحق ونحوه، إذا كان بمجرد إملاء الناظر والكاتب على ما اعتيد في هذه الأزمنة، وقد أفتى به غيرُ واحد في عصرنا.
(ولو وقف) إنسان (داره على مسجد، وعلى إمام يصلي فيه، كان للإمام نصف الرَّيْع) وللمسجد نصفه (كما لو وقفها على زيد وعمرو) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية.
(ولو وقفها) أي: الدار (على مساجد القرية، وعلى إمام يصلِّي في واحد منها كان الريع بينه) أي: الإمام (وبين كل المساجد نصفين) قاله في "نوادر المذهب"، واقتصر عليه الحارثي.
فصل
(وإن وَقَف على ولده) ثم على المساكين (أو) وقف على (أولاده) ثم على المسكين (أو) وقف على (ولد غيره) أو على أولاد غيره (ثم على المسكين فهو (¬١)) أي: الوقف (لولده، الذكور والإناث والخناثى) لأن الولد يقع على الواحد والجمع، والذكر والأنثى، كما قاله أهل اللغة (¬٢)، ويكون (بينهم بالسَّويَّة) لأنه جعله لهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقرَّ لهم بشيء، ولا يدخل فيهم المنفي بلعان. ثم لا فرق بين صفة (¬٣) الولد والأولاد في استقلال الموجود منهم بالوقف،
---------------
(¬١) في "ح": "كان" بدل "فهو".
(¬٢) لسان العرب (٣/ ٤٦٧)، والمصباح المنير (٢/ ٩٢٥) مادة (ولد).
(¬٣) في "ذ": "صيغة" وهو الصواب.

الصفحة 77