كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

فيها) إذنًا عامًّا؛ لأنَّ الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف، فلا يفيد دلالة الوقف.
(أو يبني بنيانًا على هيئة مسجد، ويأذن للناس في الصَّلاة في إذنًا عامًّا) لما تقدم (أو أذَّن وأقام (¬١) فيه) أي: فيما بناه على هيئة المسجد، بنفسه، أو بمن نصبه (¬٢) لذلك؛ لأنَّ الأذان والإقامة فيه كالإذن العام في الصَّلاة فيه. قال الشَّيخ تقي الدين (¬٣): ولو نوى خلافه، نقله أبو طالب (¬٤). انتهى. أي: أن نيته خلاف ما دَلَّ عليه الفعل لا أثر لها.
قال الحارثي: وليس يُعتبر للإذن وجود صيغة، بل يكفي ما دَلَّ عليه، من فتح الأبواب، أو التأذين، أو كتابة لوح بالإذن أو الوقت.
انتهى. وكذا لو أدخل بيتًا في المسجد، وأذن فيه.
(أو بنى (¬٥) بيتًا لقضاء حاجة الإنسان) أي: البول والغائط (والتطهير، ويَشرَعه) أي: يفتح بابه إلى الطَّريق (لهم) أي: للناس (أو يملأ خابيه) أو نحوها (ماء على الطَّريق) أو في مسجد ونحوه؛ لدلالة الحال على تَسبيله.
(ولو جعل سُفْل بيته مسجدًا، وانتفع بعُلْوه) أي: البيت؛ صح (أو عكسه) بأن جعل عُلو بيته مسجدًا، وانتفع بسُفْله؛ صح (أو) جعل (وسطه) أي: البيت، مسجدًا، وانتفع بعلوه وسُفله (ولو لم يذكر استِطراقًا (¬٦) إلى ما جعله مسجدًا (صح) الوقف.
---------------
(¬١) في "ذ": "أو أقام".
(¬٢) في "ذ": "رضيه" وأشار في الهامش إلى أنَّه في نسخة: "نصبه".
(¬٣) انظر: الاختيارات الفقهية ص / ٢٤٦.
(¬٤) كتاب الوقوف من الجامع للخلال (١/ ٢٧٩) رقم (٤٥).
(¬٥) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٦٣): "يبني".
(¬٦) استطرقت إلى الباب: سلكت طريقًا إليه. انظر: المصباح المنير (٢/ ٣٧٢) مادة (طرق).

الصفحة 8