كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

(وإن قال) واقفٌ: (على أنَّ نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته، والوقف مرتَّب) بـ"ثم" أو نحوها (فهو) أي: نصيب من مات منهم عن غير ولد (لأهل البطن الذي هو منهم) دون بقية البطون (من أهل الوقف) دون غيرهم؛ عملًا بسوابق الكلام.
فلو كان البطن الأول ثلاثة، فمات أحدُهم عن ابن، ثم مات الثاني عن ابنين، ثم مات أحدُ الابنين، وتَرَكَ أخاه وابنَ عمِّه وعمه وابنًا لعمِّه الحي، كان نصيبه لأخيه وابنِ عمِّه الذي مات أبوه دون عمِّه وابنه.
وكذا لو وقف على ثلاثة من بنيه الأربع، على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته، فمات أحدُ الثلاثة عن غير ولدٍ، كان نصيبه بين أخويه من أهل الوقف دون الثالث.
(وكذا) الحكم (إن كان) الوقف (مشتَرَكًا بين البطون) وشرط أنَّ مَن مات من (¬١) غير وَلَدٍ، فنصيبُه لمن في درجته، فيختصُّ به أهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف، وإلا؛ لم يكن في اشتراط الواقف لهذا الشرط فائدة، والظاهر أنه قصد شيئًا يُفيد.
(فإن لم يوجد في درجته) أي: درجة من مات عن غير وَلَدٍ (أحد، فكما لو لم يذكر الشرطَ) لأنه لم يوجد ما تظهر فائدته فيه (فيشترك الجميع) من أهل الوقف (في مسألة الاشتراك) لأن الشريك يقتضي التسوية (ويختصُّ) البطن (الأعلى به) أي: بنصيب المُتوفَّى الذي لم يوجد في درجته أحد (في مسألة الترتيب) لأن الواقف قد رتب، فيُعمل بمقتضاه، حيث لم يوجد الشرط المذكور.
(وإن كان الوقف على البطن الأول) كما لو قال: وقفتُ على
---------------
(¬١) في "ذ": "عن".

الصفحة 86