كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

أولادي (على أن نصيب من مات منهم عن غير وَلَدٍ لمن في درجته، فكذلك) أي: كما تقدَّم من أن نصب من مات عن غير وَلَدٍ لأهلِ البطنِ الذي هو منهم من أهل الوقف. فإن لم يكن في درجته أحدٌ، اختصَّ به الأعلى؛ لأن الوقف مرتَّب (فيستوي في ذلك كلِّه) أي: في جميع ما تقدم من الصُّور، من كان من أهل درجته، وهم (إخوته وبنو عمِّه، وبنو بني عَمِّ أَبيه، ونحوهم) كبني بني بني عَمِّ أبي أَبيه؛ لأنهم في درجته في القُرب إلى الجدِّ الذي يجمعهم، والإطلاق يقتضي التسوية، وكذا إناثهم حيث لا مخصِّص للذكور (إلا أن يقول) الواقف: (يقدَّم الأقرب فالأقرب إلى المتوفَّى، ونحوَه) كأن يقول: يُقدَّم ولد الظَّهر مثلًا (فيختص) الأقرب، أو ولد الظَّهر (به) أي: بنصيب الميت؛ عملًا بالشرط (وليس من الدرجة من هو أعلى) من الميت كعمِّه (ولا) من هو (أنزل) منه كابن أخيه.
(وإن شرط) الواقف (أن نصيب المُتوفَّى عن غير ولَدٍ لمن في درجته، استحقَّه) أي: النصيب (أهل الدرجه وقت وفاته) عملًا بالشرط (وكذا من سيوجد منهم) لأنه من أهل الدرجة فالشرط منطبِق عليه (فـ) ـعلى هذا (إن حَدَث من هو أعلى من الموجودين، وكان الشرط في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى) كما لو وقف على أولاده ومن يولد له، ثم أولادهم، ثم أولاد أولادهم، ما تناسلوا، ومات أولاده، وانتقل الوقف لأولادهم، ثم وُلِدَ له ولد (أخذه) أي: أخذ الولد الوقف (منهم) أي: من أولاد إخوته؛ لأنه أعلى منهم درجة فلا يستحقُّون معه.
"فائدة": لو قال: على أن من مات قبل دخوله في الوقف عن ولد وإن سفل، وآل الحال في الوقف إلى أنَّه لو كان المُتوفَّى موجودًا لدخل، قام ولده مقدمه في ذلك وإن سفل، واستحق ما كان أصله يستحقُّه من

الصفحة 87