كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

الشيخ (¬١) رحمه الله،
(وإن وقف) إنسان (على عَقِبه) أو عَقِب غيره (أو نسله، أو ولد ولده، أو ذريته، دخل فيه) أي: الوقف (ولد البنين، وإن نزلوا) لتناول اللفظ لهم (ولا يدخل) فيه (ولد البنات بغير قرينة) لأنهم لا ينتسبون إليه (كما تقدم (¬٢)).
وعنه (¬٣): يدخلون، قدَّمها في "المُحرَّر" و"الرعاية" واختارها أبو الخطَّاب في "الهداية" لأن البنات أولادهُ، وأولادُهن أولادُ أولادِه حقيقة؛ لقوله تعالى: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ ... } إلى قوله: {وَعِيسَى} (¬٤) وهو ولد بنته، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ ابْني هذا سيِّدٌ ... " الحديث، يعني الحسن؛ رواه البُخَارِيّ (¬٥).
قال في "الشرح": والقول بدخولهم أصح وأقوى دليلًا. انتهى.
وأُجيب عن الحديث بأنه على المجاز؛ بدليل قوله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} (¬٦) وعن الآية، بأن إدخال عيسى في الذُّرية لأنه لا أب له.
وأصل النسل: عن النُّسَالة، وهي شعر الدابة، إذا سقط عن
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص / ٢٥٨، وفيه. "وشجر الجوز الموقوف" وهو تصحيف، وانظر ما تقدم (٩/ ٥).
(¬٢) (١٠/ ٧٨، ٨٩ - ٩٠).
(¬٣) انظر: المحرر في الفقه (١/ ٣٨٢)، والإنصاف (٧/ ٨٠).
(¬٤) سورة الأنعام، الآية: ٨٤.
(¬٥) في الصلح، باب ٩، حديث ٢٧٠٤، وفي المناقب، باب ٢٥، حديث ٣٦٢٩، وفي فضائل أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، باب ٢٢، حديث ٣٧٤٦، وفي الفتن، باب ٢٠، حديث ٧١٠٩، عن أبي بكرة رضي الله عنه.
(¬٦) سورة الأحزاب، الآية: ٤٠.

الصفحة 93