كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
دِرهم" (¬١)، وروى الأثرم عن عمر، وابنه، وعائشة، وزيد بن ثابت أنهم قالوا: "المُكاتَبُ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ" (¬٢)، وروي ذلك -أيضًا- عن أم سلمة (¬٣)، ويؤيده ما روى سعيد بإسناده عن أبي قلابة قال: "كُنَّ أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحتجِبنَ من مُكاتَبٍ ما بقي عليه دينار" (¬٤).
وأما حديث ابن عباس مرفوعًا: "إذذا أصاب المكاتَبُ حدًّا، أو ميراثًا ورث بحسابِ ما عَتقَ منه، ويُؤدَى المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديَة حُرٍّ،
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (١٠/ ٥٢٠) تعليق رقم (١).
(¬٢) لعل الأثرم رواه في سننه، ولم تطبع. وقد ذكره البخاري تعليقًا في المكاتب، باب ٤، قبل حديث ٢٥٦٤: قال: وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء، وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر: هو عبد -إن عاش، وإن مات، وإن جنى- ما بقي عليه شيء.
وقد رويت هذه الآثار موصولة، فأثر عمر بن الخطاب: أخرجه ابن أبي شيبة -كما في نصب الراية (٤/ ١٤٤) - والبيهقي (١٠/ ٣٢٥، ٣٣٢).
وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: وصله مالك في الموطأ (٢/ ٧٨٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٤٠٦) رقم ١٥٧٢٢، وابن أبي شيبة (٦/ ١٤٦)، والطحاوي (٣/ ١١٢)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٤).
وأثر عائشة رضي الله عنها: وصله عبد الرزاق (٨/ ٤٠٨، ٤١٢) رقم ١٥٧٢٦، ١٥٧٢٧، ١٥٧٤٠، وابن أبي شيبة (٦/ ١٤٧)، والطحاوي (٣/ ١١٢)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٤ - ٣٢٥).
وأثر زيد رضي الله عنه: وصله الشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ٧٠)، وعبد الرزاق (٨/ ٤٠٥، ٤١٠) رقم ١٥٧١٧، ١٥٧٣٥، وابن أبي شيبة (٦/ ١٤٦ - ١٤٧)، والطحاوي (٣/ ١١٢)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٤)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٤٦) رقم ٢٠٦٩٢.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٠٨) رقم ١٥٧٢٨، والطحاوي (٣/ ١١٢).
(¬٤) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد، وأخرجه - من طريقه - البيهقي (١٠/ ٣٢٥).
وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٤٧)، عن مجاهد رحمه الله بنحوه.