كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
وما بقي ديَةَ عَبْدٍ" رواه الترمذي (¬١) وقال: حديث حسن؛ فمحمول على مُكاتَب لرجل مات، وخلَّف ابنين، فأقرَّ أحدهما بأداء كتابته، وأنكر الآخر. ونحوه، جمعًا بينه وبين الأخبار، وتوفيقًا بينها وبين القياس.
(لكن لو كان له) أي: المُكاتَب (على السيد) عن ثمن مبيع، أو قرض، أو قيمة متلفٍ ونحوه (مثل ما لَه) أي: السيد (عليه) عن دين الكتابة (حصل التقاصُّ، وعتق) المُكاتَب (عليه) لأنه لم يبقَ عليه شيء من دَينِ الكتابة، ووجب على السيد أداء الربع؛ إن لم يكن دفعه قبل، أو وضعه.
وعُلم مما هنا: أن المُقاصَّة ليس من شرطها استقرار الدينين؛ إذ دين الكتابة ليس بمستقرٍّ، ويأتي -أيضًا- نظيره في النكاح، ولم يُصرِّحوا بخلافه.
وللمُكاتَب أن يصالح سيده عمَّا في ذمته بغير جنسه لا مؤجَّلًا، وإذا أبرئ من بعض كتابته، فهو على الكتابة فيما بقي.
فصل
(وإن كاتب عبيده) اثنين فأكثر، أو إماءه (صفقة واحدة، بعوض واحد) مثل أن يُكاتِب (¬٢) ثلاثة أعبد بألف (صح) عقد الكتابة، كما لو باعهم لواحد، وجملةُ العرض معلومة، وجَهْل تفصيله لا يمنع الصحة.
(وقُسِّط) العرض (بينهم بقَدْر قيمتهم يوم العقد) لأنه زمن
---------------
(¬١) في البيوع، باب ٣٥، حديث ١٢٥٩، وتقدم تخريجه (١٠/ ٥٢١) تعليق رقم (٢).
(¬٢) في "ح": "كاتب".