كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)

إلى المكاتب ربع مال الكتابة، أو شيئًا منه؛ لأن العتق هنا بالصفة، أشبه ما لو قال: إن أدَّيت إليَّ فأنت حُرٌّ.
(وإذا شرط) المُكاتَب (في كتابته أن يوالي من شاء؛ فالشرط باطل، والولاء لمن أعتق) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة بَرِيرةَ: "فإنَّما الولاءُ لمن أعتق" متفق عليه (¬١).
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٧/ ٤٠٠) تعليق رقم (٣).

الصفحة 117