كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)

(وإن كانت الجناية الثانية بعد فدائه) أم ولده (عن) الجنابة (الأولى، فعليه فداؤها من التي بعدها) من الجنايات (كـ) ـما يفديها من (الأولى) بأقل الأمرين، وهو معنى قوله: "وكلما جنت فداها".
(وإن ماتت) أم الولد الجانية (قبل فدائها، فلا شيء على سيدها؛ لأنه لم يتعلق بذمته شيء) وإنما الأرش تعلق برقبتها، وقد فاتت (إلا أن يكون) السيد (هو الذي أتلفها) بأن قتلها (فيكون عليه قيمتها) إن كانت أقل من أرش الجناية، يسلمها للمجني عليه أو وليه، وكذا لو أعتقها، وإن نقصها فعليه أرش نقصها.
(وله) أي: لسيد أُم الولد (تزويجها، وإن كرهت) كالقِن؛ لأنه المالك لها ولمنافعها.
(وإن قتلته، ولو عمدًا؛ عَتقت) لأن المقتضي لعتقها زوال ملك سيدها عنها، وقد زال. فإن قيل: ينبغي ألَّا تعتق، كما: لا يرث إلا القاتل وكالمُدبَّر. أجيب: بأنها لو لم تعتق بذلك، لزم جواز نقل الملك فيها، ولا سبيل إليه؛ ولأن الحرية لله، والاستيلاد أقوى من التدبير.
(ولوليِّه) أي: ولي السيد (مع فَقْدِ ولدها من سيدها) الوارث له (القصاص) لقوله تعالى: {ولكم في القِصاص حياةٌ} (¬١).
وكما لو لم تكن أُم ولده، فإن وَرِث ولدها شيئًا من دم سيدها، فلا قصاص، كما يأتي في الجنابات.
(وإن عَفَوا) أي: أولياء السيد (على مال، أو كانت الجناية خطأ) أو شبه عمد (فعليها الأقل؛ من قيمتها، أو دِيَته) لأنها جناية من أم ولد؛ فلم يجب بها أكثر مما ذكر، اعتبارًا بحال الجناية، وكما لو جنى عبد فأعتقه
---------------
(¬١) سورة البقرة الآية: ١٧٩.

الصفحة 129