كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
سيده، وهي حال الجناية أَمَةٌ، وإنما تعلَّق موجب الجناية بها؛ لأنها فوَّتت رِقها بقتلها لسيدها، فأشبه ما لو فوّت المكاتَب الجاني رقه بأدائه، وإنما عَتَقت بالموت.
(ولا حد على قاذفها) كالمدبرة؛ لأنها أَمَة، حكمها حكم غيرها من الإماء في أكثر الأحكام، ففي الحد أَولى؛ لأنه يدرأ بالشبهات، ويحتاط لإسقاطه (ويعزَّر) قاذفها؛ لارتكابه معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة.
فصل
(وإذا أسلمت أم ولدِ الكافر) لم تَعتق بذلك؛ لأن في عتقها مجانًا إضرارًا بالسيد، وبالسعاية إضرارًا بها.
و (حِيل بينه وبينها) فلا يخلو بها؛ لئلا يفضي إلى الوطء المحرم؛ لقوله تعالى: {فلا ترجِعُوهن إلى الكُفار} الآية (¬١) وتُسلَّم لامرأة ثقة تكون عندها لتحفظها، وإن احتاجت لأجر فعلى سيدها (ما لم يسلِم) فَيُمَكَّن منها.
(وألزم بنفقتها، إن لم يكن لها كسب) لأنه مالكها، ونفقة المملوك على سيده، فإن كان لها كسب؛ فنفقتها فيه؛ لئلا يبقى له عليها ولاية بأخذ كسبها والإنفاق عليها، ومتى فَضَلَ من كسبها شيء عن نفقتها؛ كان لسيدها؛ ذكره القاضي وتبعه جماعة. وقال الموفق: إن نفقتها على سيدها، والكسب له، يصنع به ما شاء، وعليه نفقتها على التمام، سواء كان لها كسب أو لم يكن؛ وصَوَّبه في "الإنصاف". ولو فَضَل من كسبها
---------------
(¬١) سورة الممتحنة، الآية: ١٠.