كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)

وحسَّنه الترمذي، وقال: العمل على هذا عند أهل العلم (¬١).
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والدَه إلا أن يجِدهُ مملوكًا فيشتَريَه فيُعتِقه" رواه مسلم (¬٢)، فيحتمل أنه أراد: فيشتريه فيعتقه بشرائه، كما يقال: ضربه فقتله، والضرب هو القتل، وذلك لأن الشراء لما كان يحصل به العتق تارة دون أخرى، جاز عطف صفته عليه، كما يقال: ضربه فأطار رأسه. وذكر أبو يعلى الصغير: أنه -أي: العتق بالملك- آكد من التعليق، فلو عَلَّق عتق ذي رَحِمه المَحْرم على ملكه فملكه عتق بملكه لا بتعليقه.
و (ولا) يعتق بالملك ذو رَحِم (غير مَحْرَم) كولد عَمِّه وعَمَّته، وولد خاله وخالته، (رلا) يعتق -أيضًا- بالملك (مُحَرَّم برضاع) كأمّه منه،
---------------
= وقال البيهقي: المحفوظ بهذ الإسناد حديث: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وقال في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٠٧): هذا وهم فاحش والمحفوظ ... إلخ.
وأنكره الإمام أحمد ورده ردًّا شديدًا، وقال: لو قال رجلٌ: إن هذا كذب لما كان مخطئًا. انظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي (١/ ٤٥٩) رقم ١١٦٨، وتهذيب التهذيب (٤/ ٤٦١).
ب- عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا: أخرجه ابن عدي (٢/ ٤٥٩) وضعفه.
ج- علي -رضي الله عنه- مرفوعًا. أخرجه ابن عدي (٥/ ١٧٧٦) في ترجمة عمرو بن خالد أبي خالد الكوفي، وقال: عامة ما يرويه موضوعات.
د- عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- موقوفًا: أخرجه أبو داود في العتق، باب ٧، رقم ٣٩٥٠، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٤ - ١٧٥) رقم ٤٩٠٣، ٤٩٠٦ - ٤٩١١، وعبد الرزاق (٩/ ١٨٣) حديث ١٦٨٥٦، ١٦٨٥٧، وابن أبي شيبة (٦/ ٣١)، وأحمد فى العلل (١/ ٤٢٥) رقم ٩٣٧، والطحاوى (٣/ ١١٠)، وفي شرح مشكل الآثار (١٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٩).
(¬١) لم نقف على تحسين الترمذي، وقد تقدم في التعليق السابق قوله: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم.
(¬٢) في العتق، حديث ١٥١٠، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الصفحة 17