كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
(وكره) الإمام (أحمد (¬١) مصافحة النساء، وشدَّد -أيضًا- حتى (¬٢) لمَحْرم، وجوَّزه (¬٣) لوالد) قال في "الفروع": ويتوجه: ومَحْرم.
(وجوَّز (¬٤) أخذ يد عجوز) وفي "الرعاية" (وشوهاء.
ولا بأس للقادم من سفر، بتقبيل ذوات المحارم؛ إذا لم يخف على نفسه) نصَّ عليه في رواية ابن منصور (¬٥)، وذكر حديث خالد بن الوليد (¬٦)، [و] (¬٧) (أنه - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ من غَزْوٍ فقبّل فاطمة" (¬٨) (لكن لا يفعله
---------------
(¬١) مسائل الكوسج (٩/ ٤٦٦٣) رقم ٣٣١٨.
(¬٢) في "ح": "وشدد أيضًا لمحرم".
(¬٣) انظر: الآداب الشرعية (٢/ ٢٤٦).
(¬٤) انظر: الجامع الصغير لأبي يعلى ص / ٣٩٧.
(¬٥) مسائل الكوسج (٩/ ٤٦٥٩) رقم ٣٣١٦.
(¬٦) أخرج ابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٨)، من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن أن خالد بن الوليد استشار أخته في شيء، فأشارت، فقبَّل رأسها.
(¬٧) زيادة يقتضيها السياق، لأن الحديث ليس من رواية خالد بن الوليد، وإنما جاء عنه الأثر المشار إليه في التعليق السابق.
(¬٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٨)، من حديث عكرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قدم من مغازيه قبَّل فاطمة.
وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص / ٢٤٤، ٢٥٢ - ٢٥٣، حديث ٩٤٧، ٩٧١، وأبو داود في الأدب، باب ١٤٣، حديث ٥٢١٧، والترمذي في المناقب، باب ٦١، حديث ٣٨٧٢، والنسائي في الكبرى (٥/ ٩٦) حديث ٨٣٦٩، و (٥/ ٣٩١ - ٣٩٢) حديث ٩٢٣٦ - ٩٢٣٧، وابن حبان "الإحسان" (١٥/ ٤٠٣) حديث ٦٩٥٣، والحاكم (٣/ ١٥٤، ١٥٩، ١٦٠، ٤/ ٢٧٤)، والبيهقي (٧/ ١٠١)، وفيه: " ... وكانت -أي فاطمة- إذا دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - قام إليها فقبَّلها وأجلسها في مجلسه ... ".
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.