كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
على الفم أبدًا، الجبهة والرأس) ونقل حرب (¬١) في من تضع يدها على بطن رجل لا تحل له، قال: لا ينبغي إلا لضرورةٍ. ونقل المرُّوذي (¬٢): تضع يدها على صدره؟ قال: ضرورة.
(ولكل واحد من الزوجين نَظَرُ جميع بدن الآخر، ولَمْسُه (¬٣)، بلا كراهة، حتى الفَرْج) لما روى بهز بن حكيم، عن أبية، عن جده قال: "قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نَذَر، قال: احفظ عورتك إلَّا من زوجك، أو ما ملكت يمينُك" رواه الترمذي (¬٤)، وقال: حديث حسن؛ ولأن الفرج محل الاستمتاع، فجاز النظر إليه كبقية البدن، والسنة ألّا ينظر كلّ منهما إلى فرج الآخر، قالت عائشة: "ما رأيتُ فَرْجَ رسول الله قط" رواه ابن ماجه (¬٥)، وفي لفظ قالت: "ما رأيته من النبي
---------------
(¬١) الفروع (٥/ ١٥٨).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) زاد في متن الإقناع (٣/ ٣٠١): "وتقبيله".
(¬٤) في الأدب، باب ٢٢، ٣٩، حديث ٢٧٦٩، ٢٧٩٤، وتقدم تخريجه (١/ ٣٨١) تعليق رقم (٢).
(¬٥) في الطهارة، باب ١٣٧، حديث ٦٦٢، وفي النكاح، باب ٢٨، حديث ١٩٢٢.
وأخرجه -أيضًا- الترمذي في الشمائل ص / ١٩٢، حديث ٣٥٣، وابن سعد (١/ ٣٨٣ - ٣٨٤، ٨/ ١٩٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٦)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٤٦٥) حديث ١٠٣٨، وأحمد (٦/ ٦٣، ١٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٤١٤) حديث ١٣٨٣، والبيهقي (٧/ ٩٤)، من طريق موسى بن عبد الله بن يزيد، عن مولاة لعائشة، عن عائشة - رضي الله عنها - وعند بعضهم: عن مولى لعائشة. والحديث ضعَّفه ابن حزم في المحلى (١٠/ ٣٣). وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨): هذا إسناد ضعيف لجهالة تابعيه.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ١٠٧) حديث ٢٢١٨، وفي الصغير (١/ ١٠٠) حديث ١٣٨، وابن عدي في الكامل (٢/ ٤٧٩)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٤٧)، =