كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
منع من نكاح الأمة، ولو مسلمة؛ لأن نكاحها معتبر بخوف العَنت، وهو معصوم، وبفقدان مهر الحرة، ونِكاحُه غنيٌّ عن المهر، ابتداء وانتهاء، وخرج بالنكاح التسري.
(ومِن) أخذ (الصدقة) لنفسه (ولو تطوعًا، أو) كانت (غير مأكولة) وكذا الكفارة؛ لخبر مسلم: "إنَّ هذه الصدقاتِ إنما هِيَ أوساخُ الناس، وإنها لا تحلُّ لمحمدٍ، ولا لآل محمدٍ" (¬١) وصيانة لمنصبه الشريف؛ لأنها تنبيء عن ذل الآخذ، وعزِّ المأخوذ منه، وأُبدل بها الفيء الَّذي يؤخذ على سبيل القهر والغَلَبة، المنبيء عن عزِّ الآخذ، وذلّ المأخوذ منه.
---------------
= معي في الجنّة، فأعطاني. وأخرجه -أيضًا- الطبراني في الأوسط (٦/ ٥٠) حديث ٥٧٦٢، من طريق عمار بن صيف، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه مرفوعًا.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٧): فيه عمار بن سيف، وقد ضعفه جماعة، ووثقه ابن معين، وبقية رجاله ثقات.
وله شاهد عن عبد الله بن عمر أو عمرو رضي الله عنهما: أخرجه الحارث بن أبي أسامة -كما في "بغية الباحث" ص / ٣١، حديث ١٠١١، والطبراني في الأوسط (٤/ ٥٠٢) حديث ٣٨٥٦، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٧): فيه يزيد بن الكميت، وهو ضعيف. وقال ابن حجر في الفتح (٧/ ٨٥): سنده واهٍ.
وعن أبي عبد الله بن مرزوق -أو ابن رزق-: أخرجه الحارث بن أبي أسامة -كما في "بغية الباحث" ص / ٣٠٢، حديث ١٠١٢ - . وفي سنده جرول بن جيفل، قال ابن المديني: روي مناكير. (لسان الميزان ٢/ ١٠١)، وأبو عبد الله راوي الحديث لا يُدري من هو.
(¬١) في الزكاة، حديث ١٠٧٢ (١٦٨)، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه.