كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)

ألَّا يعتق بتمثيله به، وعليه دية ما جنى عليه، على ما يأتي تفصيله فى الجنايات، وملك سيده باق عليه.
(وقال جماعة) من الأصحاب: (لا يعتق المُكاتَب بالمُثْلة) لأنه يستحق على سيده أرش الجناية فينجبر بذلك.
(ولو أعتق عبده) وبيده مال، فهو لسيده، رُوي عن ابن مسعود (¬١) وأبي أيوب (¬٢) وأنس (¬٣)؛ لما روى الأثرم بإسناده عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: "يا عُميرُ، إني أريد أن أعتقَك عِتقًا هنيًّا، فأخبرني بمالِكَ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول: أيّما رجل أعتق عبده، أو غلامهُ فلم يخبره بماله، فمالُهُ لسيِّده" (¬٤)؛ ولأن العبد وماله كانا للسيد، فأزال ملكه عن أحدهما، فبقي ملكه في الآخر، كما لو باعه.
---------------
(¬١) أخرجه أبو يوسف في الآثار ص/ ١٦٩، رقم ٧٧٣، وعبد الرزاق (٨/ ١٣٤) رقم ١٤٦١٨، وابن أبي شيبة (٦/ ٤١٧، ٤١٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٣٦) رقم ٩١٥٧.
(¬٢) أخرجه ابن أبى شيبة (٦/ ٤١٨).
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٣٥) رقم ١٤٦١٩، وابن أبي شيبة (٦/ ٤١٧).
(¬٤) لعله في سنن الأثرم، ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- أبو ماجه في العتق، باب ٨، حديث ٢٣٥٠، عن طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جده عمير، عن عبد الله بن مسعود ... الحديث.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٠٠): هذا إسناد فيه مقال، إسحاق بن إبراهيم قال فيه البخاري [التاريخ الكبير ١/ ٣٧٩]: لا يتابع في رفع حديثه.
وأخرجه الشاشى في مسنده (٢/ ٢٤٩) حديث ٨٢٣، وابن عدي في الكامل (٥/ ٩٥٤)، والبيهقي (٥/ ٣٢٦) عن طريق عبد الأعلى بن أبي المساور، عن عمران بن عمير، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود ... الحديث.
وقال ابن عدى: عبد الأعلى بن أبي المساور، عامة أحاديثه مما لا يتابعه عليها الثقات.

الصفحة 21