كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
باب أركان النكاح وشروطه
أركان الشيء: أجزاء ماهيّته، والماهيّة لا توجد بدون جزئها، فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه.
والشروط: ما ينتفي المشروط بانتفائه. وليس جزءًا للماهية.
(وأركانه (¬١)) أي: النكاح، ثلاثة:
أحدها: (الزوجان الخاليان من الموانع) الآتية في باب محرمات النكاح، وأسْقَطَهُ في "المقنع" و"المنتهى" وغيرهما لوضوحه.
(و) الثاني: (الإيجاب،
و) الثالث: (القبول) لأن ماهية النكاح مركبة منهما، ومتوقفة عليهما.
(ولا ينعقد) النكاح (إلا بهما مرتبين، الإيجاب أولًا، وهو) أي: الإيجاب (اللفظ الصادر من قِبَلِ الولي، أو من يقوم مقامه) كوكيله (ثم القَبول بعده) أي: بعد الإيجاب (وهو) أي: القَبول (اللفظ الصادر من قِبَلِ الزوج، أو من يقوم مقامه) لأن القَبول إنما يكون للإيجاب، فإذا وُجِدَ قبله لم يكن قَبولًا؛ لعدم معناه.
(ولا يصح إيجاب ممن (¬٢) يحسن العربية إلَّا بلفظ: أنكَحتُ، أو: زوَّجتُ) لورودهما في نص القرآن في قوله: {زَوَّجْنَاكَهَا} (¬٣) {وَلَا
---------------
(¬١) في "ح": "أركانه" بلا واو.
(¬٢) في "ح": "من".
(¬٣) سورة الأحزاب، الآية: ٣٧.