كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)

(بها) أي: بالعربية؛ لقدرته عليه (و) العاقد (الآخر يأتي) بما هو من قِبَله (بلسانه) أي: بلغته.
(فإن كان كلُّ منهما) أي: العاقدين (لا يُحسِنُ لسان الآخر؛ ترجم بينهما ثقةٌ يعرف اللسانين).
قال الشيخ تقي الدين عن القاضي: ولم يشرط (¬١) تعدده، أي: الثقة الذي يترجم بين العاقدين.
ويأتي في الشهادات أن الترجمة عند الحاكم كالشهادة، فإذا كان القاضي لا يعرف لسانهما؛ فلابُدَّ في الترجمة عنده من رجلين عدلين (ولا بدَّ أن يعرف الشاهدان اللسانين المعقودَ بهما) ليتمكنا من تحمُّل الشهادة؛ لأنها على اللفظ الصادر عنهما، فإذا لم يعرفاه؛ لم يتأتَ لهما الشهادة به.
(ويأتي حكم تولي طرفي العقد) في فصل: وإذا استوى وليان.
(ويصح إيجاب أخرس، وقَبوله) النكاح (بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه) العاقد معه (و) يفهمها (الشهود) لأن النكاح معنًى لا يستفاد إلا من جهته، فصح بإشارته، كعبيه وطلاقه (أو كتابة (¬٢)) أي: ويصح إيجاب النكاح وقبوله من أخرس بكتابة؛ لأنها أولى من الإشارة؛ لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار.
و (لا) يصح النكاح (من القادر على النطق) بإشارة ولا كتابة؛ للاستغناء عنها.
---------------
(¬١) في "ذ": "ولم يشترط".
(¬٢) زاد في متن الإقناع (٣/ ٣١٦): "نصًا". وانظر: المحرر (٢/ ١٥)، ومسائل حرب ص/١٦١، ومسائل عبد الله (٣/ ١٠٤٤) رقم ١٤٢٩.

الصفحة 237