كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
(ولا يثبت الخيار في النكاح، وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط) لأنه ليس بيعًا ولا في معناه، والعرض ليس ركنًا فيه، ولا مقصودًا منه.
فصل
(وشروطه) أي: النكاح (خمسة) بالاستقراء:
(أحدها: تعيين الزوجين) لأن النكاح عقد معاوضة، أشبه تعيين المبيع في البيع؛ ولأن المقصود في النكاح التعيين، فلم يصح بدونه.
(فلا يصح) العقد إن قال الولي: (زوجتك ابنتي، وله بنات، حتى يميزها) عن غيرها (بأن يُشير إليها، أو يسميها) باسم يخصها (أو يصفها بما تتميز به عن غيرها) بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من أخواتها (كقوله:) زوَّجتُك (بنتي الكبرى، أو) بنتي (الصغرى، أو) بنتي (الوسطى، أو) بنتي (البيضاء، ونحوه) كالحمراء، أو السوداء (¬١) (فإن سَماها مع ذلك) أي: مع وصفها الذي تتميز به، كان يقول: زوجتك بنتي فلانة الكبرى (كان) ذلك (تأكيدًا) لأنه مقوٍّ لما دل الاسم عليه.
(ولو) قال الولي: زوجتك بنتي، و (لم يكن له) أي: الولي (إلا) بنت (واحدة؛ صح) العقد (ولو سَمَّاها) الولي (بغير اسمها) لأن عدم التعيين إنما جاء من التعدُّدِ، ولا تعدُّدَ هنا (وكذا لو أشار إليها، وسَمَّاها بغير اسمها (¬٢) بأن قال: زوجتك بنتي فاطمه هذه، وأشار إلى خديجه؛ فيصح العقد على خديجة؛ لأن الإشارة أقوى.
---------------
(¬١) في "ح": "السمراء".
(¬٢) في نسخة "ذ": "لو سماها بغير اسمها وأشار إليها".