كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
منهن، ولا بين القِنَّ، والمُدَبَّرَة، وأم الولد؛ لأن منافعهن مملوكة له، والنِّكَاح عقد على منفعتهن، فأشبه عقد الإجارة، ولذلك ملك الاستمتاع بها، وبهذا فارقت العبد؛ ولأنه ينتفع بذلك، لما يحصل له من مهرها وولدها، و تسقط عنه نفقتها وكسوتها، بخلاف العبد، و لا فرق بينكونها مباحة، أو محرَّمة عليه، كأخته من رضاع (إلا مكاتَبَتَه) ولو صغيرة، فلا يُجْبِرها؛ لأنها بمنزلة الخارجة عن ملكه، ولذلك لا يلزمه نفقتها، ولا يملك إجارتها، ولا أخذ مهرها.
(ولو كان نصف الأَمَة حرًّا، لم يملك مالك الرِّقِّ إجبارها) لأنه لا يملك نفعها (ويعتبر إذنها) لما فيها من الحرية (و) يعتبر (إذن مالك البقية، كأَمَةٍ لاثنين) وكذا يعتبر إذن المعتِق؛ لأنه له ولاء ما أعتق منها، فهو وليه (ويقول كل منهما) أي: من المعتق ومالك البقية: (زوَّجتُكَها، ولا يقول: زوَّجتُك بعضها) لأن النِّكَاح لا يقبل التشقيص والتجزئ، بخلاف البيع والإجارة.
وهل يُعتبر اتحاد زمن الإيجاب منهما، أو يجوز ترتبهما؟ فيه نظر؛ قاله ابن نصر الله.
قلت: الأظهر أنَّه لا يَضُرُّ (¬١) ترتبهما فيه ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه عُرفًا، وفي اعتبار اتحاده حرج ومشقة.
(ويملك) السيد (إجبار عبده الصغير، ولو) كان العبد (مجنونًا) فيجبره، ولو (¬٢) بالغًا؛ لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه الصغير والمجنون؛ فعبده الَّذي كذلك مع ملكه وتمام ولايته عليه أولى.
---------------
(¬١) كذا في الأصل، وفي "ذ": "يعتبر"، وأشار في الهامش إلى أنَّه في نسخة: "يضر".
(¬٢) في "ذ": "ولوكان".