كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
(ولا للحاكم تزويجها) أي: بنت دون تسع سنين، كغيره (خلافًا لما في "الفروع") قال: وعنه (¬١): لهم تزويجها، كالحاكم (فإنه) أي: صاحب "الفروع" (لم يوافَق) بالبناء للمفعول (عليه) أي: على ما أفهمَه كلامُه؛ من أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا غيره من الأولياء.
قال في "الإنصاف": ولا أعلم له موافقًا على ذلك، بل صَرَّح في "المستوعب"، و"الرعاية"، وغيرهما بغير ذلك. ونص عليه أحمد (¬٢)، ومع ذلك له وجه؛ لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء، لكنه يحتاج إلى موافق، ولعله: "كالأب" فَسَبَقَ القلمُ، وكذا قال شيخنا (¬٣) وابن نصر الله، وذكر شيخنا أنَّه ظاهر كلام القاضي في "المجرد".
(ولهم) أي: سائر الأولياء (تزويج بنت تسع) سنين (فأكثر، بإذنها، ولها إذْنٌ صحيح مُعتَبرٌ، نصًّا (¬٤)) لما روي أحمد بسنده إلى عائشة: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" (¬٥) وروي مرفوعًا عن
---------------
(¬١) انظر: مسائل الكوسج (٤/ ١٤٧٩ - ١٤٨٢) رقم ٨٦٢ - ٨٦٤، ومجموع الفتاوي (٣٢/ ٤٦ - ٥٠).
(¬٢) مسائل عبد الله (٣/ ١٠١١ - ١١٠٤) رقم ١٣٨٠، ١٣٨٢، ١٣٨٣ ومسائل صالح (٢/ ١٤٦) رقم، ٧١٣ و (٣/ ٣٨) رقم ١٢٨٤، ومسائل أبي داود ص/١٦٣، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٩٥، ٢١٠)، رقم ٩٦٩، ١٠٣٥، ومسائل الكوسج (٤/ ١٤٧٣) رقم ٨٦٠، ومسائل حرب ص/ ٤٠ - ٤١.
(¬٣) يعني شيخَه: ابن قندس أبا بكر بن إبراهيم بن يوسف، صاحب "الحاشية" المعروفة على "الفروع" لابن مفلح، وقد طبعت مع الفروع وتصحيحه بتحقيق الدكتور عبد الله التركي.
(¬٤) مسائل عبد الله (٣/ ١٠١١ - ١٠١٤، ١٠٢٣) رقم ١٣٨٠ - ١٣٨٣، ١٣٩٦، ومسائل أبي داود ص/ ١٦٣، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٩٩) رقم ٩٩٠.
(¬٥) لم نقف عليه في كتب الإمام أحمد المطبوعة، وقد تقدم (١/ ٤٧٨) تعليق رقم (٢).