كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)

ابن عمر (¬١)، ومعناه: في حكم المرأة؛ ولأنها تصلح بذلك للنكاح، وتحتاج إليه، أشبهت البالغة.
(وإذْنُ الثيِّبِ: الكلام) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيِّب تُعْرِبُ عن نفسها، والبِكرُ رضاها صمتُها" رواه الأثرم وابن ماجَهْ (¬٢) (وهي) أي: الثيب (من وُطئِت في القُبُل) لا في الدبر (بآلة الرجال) لا بآلة غيرها (ولو) كانت وُطِئت (وزنيً) لأنه لو وصَّى للثيب، دخلت في الوصية، ولو وصى للأبكار، لم تدخل فيهن (وحيث حكمنا بالثيوبة) بأن وُطِئت في القُبُل بآلة رجل
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (١/ ٤٧٨) تعليق رقم (٣).
(¬٢) لعل الأثرم رواه في سنته، ولم تطبع، وأخرجه ابن ماجة في النِّكَاح، باب ١١، حديث ١٨٧٢. وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة في مسنده (٢/ ٢٧٨) حديث ٧٧٤، والحربي في غريب الحديث (١/ ٨٠)، و عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٤/ ١٩٢)، وأبو يعلي في مسندهكما في مصباح الزجاجة (١/ ٣٣٠)، والطحاوي (٤/ ٣٦٨)، وفي شرح مشكل الآثار (١٤/ ٤٣٩) حديث ٥٧٤٣، ٥٧٤٤، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٩١)، والطبراني (١٧/ ١٠٨) حديث، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ٢١٩٣)، والبيهقي (٧/ ١٢٣)، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، مرفوعًا.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٣٠): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنَّه منقطع، عدي لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة يدخل بينهما العرس بن عميرة، قاله أبو حاتم وغيره.
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٣٨٦) حديث ٢٤٣٠، والطحاوي (٤/ ٣٦٨)، وفي شرح مشكل الآثار (١٤/ ٤٣٩) حديث ٥٧٤٥، والطبراني (١٧/ ١٣٨) حديثي ٣٤٢: وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ٢٢٣٩) حديث ٥٥٦٣، والبيهقي (٧/ ١٢٣)، وابن عساكر في تاريخه (١١/ ٥٠٥)، عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن العرس بن عميرة، مرفوعًا.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٧٩): رجاله ثقات. وانظر: إرواء الغليل (٦/ ٢٣٤).

الصفحة 254