كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
المنع، وهو شامل للعضل الحسي والشرعي. ثم الآية نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته، فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فزوَّجَها (¬١)، ولو لم يكن لمعقل ولاية، وأن الحكم متوقف عليه؛ لما عوتب عليه، وأما الإضافة إليهن فلأنهنَّ محلٌّ له.
(فلو زَوَّجتِ) امرأةٌ (نفسها، أو) زَوَّجت (غيرها) كأمَتها، وبنتها، وأختها ونحوها (أو وكَّلت) امرأة (غير وليها في تزيجها، ولو بإذن وليها فيهن) أي: في الصور الثلاث المذكورة (لم يصح) النكاح؛ لعدم وجود شرطه؛ ولأنها غير مأمونة على البُضع؛ لنقص عقلها، وسرعة انخداعها، فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال. وإذا لم يصح منها؛ لم يصح أن توكل فيه، ولا أن تتوكل فيه، وروي هذا عن عمر (¬٢) وعلي (¬٣) وابن مسعود (¬٤) وابن عباس (¬٥) وأبي هريرة (¬٦) وعائشة (¬٧).
(فإن حكم بصحته حاكم) لم يُنقض (أو كان المتولي لعقده حاكمًا) يراه (لم يُنقض، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة) إذا حكم بها من يراها لم
---------------
(¬١) أخرجه البخاري في النكاح باب ٣٧، حديث ٥١٣٠، وفي الطلاق، باب ٤٥، حديث ٥٣٣١، من حديث الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه.
(¬٢) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ١٣٣، ١٣٥) رقم ٥٣٠، ٥٣٧، والدارقطني (٣/ ٢٢٥، ٢٢٩)، وذكره ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٨٤).
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٣٥)، وذكره ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٨٤).
(¬٤) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٨٤).
(¬٥) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ١٣٤) رقم ٥٣٣، وذكره ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٨٤).
(¬٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٣٥)، والدارقطني (٣/ ٢٢٧، ٢٢٨)، وذكره ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٨٤).
(¬٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٣٥) وذكره ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٨٤).