كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)

(و) السادس: (عدالة) لما وري عن ابن عباس: "لا نكاح إلا بشاهِدَي عدلٍ ووليٍّ مُرشدٍ" (¬١) قال أحمد (¬٢): أصح شيء في هذا: قول ابن عباس. وروي عنه مرفوعًا: "لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ، وأيُّما امرأة أنكحها وليٌّ مسخوطٌ عليه؛ فنكاحها باطل" (¬٣). وروى
---------------
(¬١) أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٢٢، ٧/ ٢٢٢)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ١٢)، والبيهقي (٧/ ١١٢، ١٢٦)، وفي معرفة السنن والآثار (٣/ ٥٦) رقم ١٣٦٣٨، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٤٥) رقم ٢٢٦٤. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٢٩)، بلفظ: لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد.
(¬٢) انظر: المغني (٩/ ٣٦٨).
(¬٣) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٢١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٦٠) حديث ١٧٠٤، من طريق عدي بن الفضل، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا، به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٣١٨) حديث ٥٢٥، من طريق سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به، ولفظه: لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان.
قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل، ولم يرفعه غيره. وقال ابن الجوزي: في هذا الإسناد عدي، قال يحيى: ليس ثقة، لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. وفيه عبد الله بن عثمان، قال يحيى: ليست أحاديثه بالقوية.
وأخرجه الطبراني فى الكبير (١١/ ١٢٥) حديث ١١٣٤٣، وفي الأوسط (٥/ ٢٦٣، ٧/ ٩٧)، حديث ٤٥١٧، ٦١٦٥، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٥٨). حديث ١٦٩٤، وفي العلل المتناهية (٢/ ١٣٣) حديث ١٠٢٥، من طريق النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس مرفوعًا، بلفظ: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن، لا يجوز النكاح إلا بولي، وشاهدين، ومهر قل أو كثر. وقال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والمتهم به النهاس، قال يحيى: النهاس ضعيف. وقال ابن عدي: لا يساوي النهاس شيئًا. وانظر ما يأتي (١١/ ٣٠١) تعليق رقم (٧). وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب ١٥، حديث ١٨٨٠، وأحمد (١/ ٢٥٠)، وأبو يعلى (٤/ ٣٨٦، ٨/ ١٤٧، ٣٠٩) حديث ٢٥٠٧، ٤٦٩٢، ٤٩٠٧، والطبراني في الكبير (١١/ ١١٥، ٢٦٩، ١٢/ ٥٠) حديث ١١٢٩٨، ١١٩٤٤، ١٢٤٨٣، وفي =

الصفحة 275