كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= مشكل الآثار (٧/ ١٣٤، ١٣٦) حديث ٢٧٠٥ - ٢٧٠٩، والطبراني في الأوسط (٥/ ٤٠١) حديث ٤٧٩٥، وابن عدي (٢/ ٢٧، ٣/ ٩٢٥)، والحاكم (٢/ ١٩٤)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٣٣)، والبيهقي (٧/ ١٢٧)، وفي السنن الصغير (٣/ ٢٨) حديث ٢٤٠٣، من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
قال الترمذي: حديث حسن. وقال مرة: حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وقال ابن دقيق العيد في الإلمام ص/ ٣٩٩، رقم ١٠٨١: في إسناده ابن عقيل ومن يحتج به يصححه.
وأخرجه الترمذي في العلل الكبير ص/ ١٥٩، حديث ٢٦٩، وابن ماجه في النكاح، باب ٤٣، حديث ١٩٥٩، عن أزهر بن مروان، عن عبد الوارث بن سعيد، عن القاسم بن عبد الواحد، عن ابن عقيل، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قال الترمذي في سننه (٣/ ٤١٩): ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر.
وقال في العلل: سألت محمدًا [البخاري] عن هذا الحديث: فقال: عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر أصح. وحسنة البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١١٤). وأخرجه أبو داود في النكاح، باب ١٧، حديث ٢٠٧٩، والبيهقي (٧/ ١٢٧)، من طريق أبي قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظ: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل، وقال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب ٤٣، حديث ١٩٦٠، والطرسوسي في مسند ابن عمر ص/٤٨، حديث ٩٣، والدارمي في النكاح، باب ٤٠، حديث ٢٢٤٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ١٣٦) حديث ٢٧١٠، من طريق مندل، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظ: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زانٍ.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١١٤): هذا إسناد فيه مندل بن علي، وهو ضعيف. وكذا قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٦٥)، وقال أحمد: هذا حديث منكر. وصوَّب الدارقطني وقفه على ابن عمر. انظر: نصب الراية (٣/ ٢٠٤). =