كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)

عبد الله (¬١).
(فإن طلَّقها سيدُها) الذي أعتقها، وجعل عنقها صداقها (قبل الدخول؛ رجع عليها) سيدها (بنصف قيمتها وقت الإعتاق) لأن الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع في نصف ما فرض لها، وقد فرض لها نفسها، ولا سبيل إلى الرجوع في الرق بعد زواله، فرجع بنصف قيمة ما أُعتق منها؛ لأنه صداقها (فإن) كانت قادرة؛ أُجبرت على الإعطاء، وإن (لم تكن قادرة؛ أُجبرت على الاستسعاء، نصًّا (¬٢)) كما تقدم في المفلس (¬٣)، وكذا كل من لَزِمه دَين مستقر.
(وإن ارتدَّت) مَن أعتقها سيدها، وجعل عتقها صداقها قبل الدخول (أو فعلتْ ما يُفسخ به نكاحها، مثل أن أرضعتْ له زوجةً صغيرة، ونحو ذلك) كما لو استدخلت ذَكَر أبيه أو ابنه (قبل الدخول؛ فعليها قيمة نفسها) لوجوب عود الصداق إذًا للزوج، وقد أصدقها نفسها، ولا سبيل إلى الرجوع في الرق، كلما تقدم، فرجع بقيمتها.
(ويصح جعل صداق مَن بعضُها حر) وبعضها رقيق له (عِتْق ذلك البعض) إذا أذنت له، وأذن له معتق البقية، على قياس ما تقدم، وكان متصلًا بحضرة شاهدين، ككاملة الرق.
(وإن قال) السيد لأَمَته: (زوَّجتُكِ لزيد، وجعلتُ عتقَكِ صَداقك) وقَبِل زيد؛ صح (أو قال): زوَّجتُكِ لزيد و (صداقُكِ عتقُكِ، أو) قال: (أعتقتُكِ وزوَّجتك له) أي: لزيد (على ألف، وقَبِل زيد) النكاح (فيهما؛
---------------
(¬١) لم نقف عليه في مسائل عبد الله المطبوعة.
(¬٢) المغني (٩/ ٢٤٥).
(¬٣) (٨/ ٣٦٨).

الصفحة 298