كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)

فصل
الشرط (الرابع: الشهادة) على النكاح (احتياطًا للنسب، خوف الإنكار، فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين) روي عن عمر (¬١) وعلي (¬٢)، وهو قول ابن عباس (¬٣) (¬٤)؛ لما تقدم.
ولما روت عائشة مرفوعًا: "لا بُدَّ في النكاح من حضور أربعةٍ: الوليُّ، والزوجُ، والشاهدان (¬٥) " رواه الدارقطني (¬٦).
وعن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "البغايا اللواتي يُنكِحنَ أنفسهنَّ بغير بينة" رواه الترمذي (¬٧).
---------------
(¬١) أخرج البيهقي (٧/ ١٢٦)، وفي معرفة السنن والآثار (٥٧/ ١٠) رقم ١٣٦٤٢، عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وصحح إسناده. وأخرج ابن أبي شيبة (٤/ ١٣٠)، عن طاوس، عن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود.
(¬٢) أخرج البيهقي (٧/ ١١١)، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود.
(¬٣) زاد في "ذ" و"ح": "رواه الدارقطني".
(¬٤) تقدم تخريجه (١١/ ٢٧٥) تعليق رقم (١).
(¬٥) في "ذ": "والشاهدين" على البدل.
(¬٦) (٣/ ٢٢٤). وأخرجه -أيضًا- ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧) حديث ١٦٨٨. وفيه أبو الخصيب نافع بن ميسرة، قال عنه الدارقطني وابن الجوزي: مجهول. وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١٦٣).
(¬٧) في النكاح، باب ١٥، حديث ١١٠٣. وأخرجه -أيضًا- الطبراني في الكبير (١٢/ ١٤١) حديث ١٢٨٢٧، والبيهقي (٧/ ١٢٥)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٦٨) حديث ١٧٢٦، والضياء في المختارة (٩/ ٥٢٣) حديث ٥٠٥، من طريق عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به. =

الصفحة 301