كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)

(عدلين) للخبر.
(ذَكَرَيْن) لما روى أبو عبيد في "الأموال" عن الزهري أنه قال: "مضت السُّنَّة ألَّا تجوز شهادةُ النساءِ في الحدودِ، ولا في النكاح، ولا في الطلاق" (¬١).
(بالغين، عاقلين) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة.
(سَميعين) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به.
(ناطقين) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة.
---------------
= والدارقطني: متروك الحديث.
د- عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه ابن عدي (٢/ ٥٢١ - ٥٢٢)، والدارقطني (٣/ ٢٢٥)، وفي سنده ثابت بن زهير، قال ابن عدي: وكل أحاديثه تخالف الثقات في أسانيدها ومتونها.
هـ- أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه ابن عدي (٦/ ٢٣٥٦)، والبيهقي (٧/ ١٢٥). وفي سنده مغيرة بن موسى، قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث.
و- عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن حبان (٩/ ٣٨٦) حديث ٤٠٧٥، والدارقطني (٣/ ٢٢٥، ٢٢٦)، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص/١٦٦، وابن حزم في المحلى (٩/ ٤٦٥)، والبيهقي (٧/ ١٢٤، ١٢٥)، كلهم من طرق، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.
قال ابن حبان: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. وقال ابن حزم: لا يصح في هذا الباب شيء غير هذا السند -يعني ذكر شاهدي عدل- وفي هذا كفاية لصحته. انظر ما تقدم (١١/ ٢٦٠) تعليق رقم (٣).
ز- عمر -رضي الله عنه- موقوفًا: أخرجه البيهقي (٧/ ١٢٦) وقال: هذا إسناد صحيح، وقد تقدم تخريجه قريبًا (١١/ ٣٠١) تعليق رقم (١).
(¬١) لم نقف عليه في كتاب الأموال لأبي عبيد. وأخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج ص/١٦٤، وابن أبي شيبة (١٠/ ٥٨)، عن الحجاج بن أرطاة، عن الزهري، به.
وضعفه ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٠٣). انظر التلخيص الحبير (٤/ ٢٠٧).

الصفحة 303