كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
- صلى الله عليه وسلم -: "يَحْرمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ" (¬١)، وقوله تعالى: {الذين من أصْلابِكُم} للاحتراز عمن يتبناه وليس منه (وتُباح بناتهما) أي: بنات حلائل الآباء والأبناء، وأمهاتهن؛ لدخولهن في قوله تعالى: {وأُحِلَّ لكم ما وراءَ ذلكُم} (¬٢).
{والرابعة: الربائب، ولو كُنَّ في غير حِجْره) لأن التربية لا تأثير لها في التحريم، وأما قوله تعالى: {اللاتي في حُجُوركمْ} (¬٣) فإنه لم يخرج مخرج الشرط، وإنما وصفها بذلك تعريفًا لها بغالب أحوالها، وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه.
(وهُنَّ) أي: الربائب المُحَرَّمات (بنات نسائهِ اللاتي دخل بهنَّ) صفة للنساء (دون) النساء (اللاتي لم يدخل بهن) فلا تحرم بناتهن؛ لقوله تعالى: {فإن لم تكونوا دخلتُمْ بهنَّ فلا جُنَاحَ عليكُمْ} (١).
(فإن مِتْنَ) أي: نساؤه (قبل الدخول) أي: الوطء، لم تحرم بناتهن (أو أبانَهُنَّ) الزوج (بعد الخلوة، وقبل الوطء، لم تحرم البنات) لأن الخلوة لا تُسمَّى دخولًا (فلا يُحَرِّم الربيبة إلا الوطء) دون العقد، والخلوة، والمباشرة دون الفرج؛ للآية السابقة (قال الشارح: والدخول بها وطؤها، كنَّى عنه بالدخول.
وتحرم بنت رَبيْبِهِ، نصًّا (¬٤). و) تحرم (بنت رَبيْبتَه) وسواء في ذلك القريبات والبعيدات؛ لدخولهن في الربائب.
(وتباح زوجة رَبيبِه) إن أبانها، وخلت من الموانع لزوج أُمّه.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (١١/ ٣١٦) تعين رقم (٤، ٥).
(¬٢) سورة النساء، الآية: ٢٤.
(¬٣) سورة النساء، الآية: ٢٣.
(¬٤) مسائل صالح (٢/ ٢٩) رقم ٥٦٩.