كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)

(وتُباح (¬١) أخت أخيه لأُمه) لأخيه من أبيه (و) تباح له (بنت زوج أُمّه، و) يباح له (زوجة زوج أُمه، و) تُباح له (حماة ولده، و) حماة (والده، وبنتاهما) أي: بنتا حماة ولده وحماة والده؛ لقوله تعالى: {وأُحِلُّ لكم ما ورَاءَ ذلِكُمْ} (¬٢).
(فلو كان لرجل ابن، أو بنت من غير زوجته، وُلِد له) أي: الابن، أو ولدت البنت (قبل تزويجه بها، أو بعده، ولو) أنه ولد له (بعد فراقها، ولها) أى: زوجته (بنت، أو ابن من غيره، ولدتها) أي: البنت، أو ولدته (قبل تزويجه بها، أو بعده، وبعد وَطْئِها أو فراقها ولدنه من آخر؛ جاز تزويج أحدهما من الآخر) للآية السابقة.
(ويُباح لها) أي: للأنثى (ابن زوجة ابنها، و) يُباح لها (ابن زوج بنتها، و) يباح لها (ابن زوج أُمها، و) يُباح لها (زوج زوجة ابنها، و) يباح لها (زوج زوجة أبيها) لأن الأصل في الفروج الحِلُّ بالعقد، إلا ما ورد الشرع بتحريمه.
(ويثبت تحريم المُصاهرة بوطءٍ حلالٍ) إجماعًا (¬٣) (و) بوطء (حرام) كزنىً (و) بوطء (شُبهه، ولو) كان الوطء (في دُبُرٍ) لأن الوطء يُسمَّى نِكاحًا كما تقدم (¬٤) أول كتاب النكاح، فدخل في عموم قوله تعالى: {ولا تَنَكِحُوا ما نكحَ آباؤكم} (¬٥) الآية ونظائرها. وفي الآية أيضًا
---------------
(¬١) زاد في "ذ": "له" شرحًا.
(¬٢) سورة النساء، الآية: ٢٤.
(¬٣) انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ ٩٣، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٣/ ١٢٠٨ - ١٢١٠).
(¬٤) (١١/ ١٣٧ - ١٣٨).
(¬٥) سورة النساء، الآية: ٢٢.

الصفحة 320