كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
وابنه (¬١)، وابن عباس (¬٢)، وجابر (¬٣).
وروي عن ابن مسعود (¬٤)؛ والبراء بن عازب (¬٥)، وعائشة (¬٦) أنها لا
---------------
= يجمع بينهما، فأبى الغلام.
(¬١) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٠٥) رقم ١٢٧٩٧، عن نافع: أن غلامًا زنى بجارية لابن عمر رضي الله عنهما، قال: فضربهما ابن عمر الحد، وزوَّجها إياه، وأعتق الغلام الَّذي ولدت.
وأخرج البخاري في الكنى ص/ ٤ تعليقًا، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٩)، وحرب في مسائله ص/ ٥٧، عن ابن عمر قال: أوله سفاح وآخر. نكاح، وأوله حرام وآخره حلال.
(¬٢) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٠٢) رقم ١٢٧٨٥ - ١٢٧٩١، وسعيد بن منصور (١/ ٢١٦ - ٢١٧) رقم ٨٨٦ - ٨٩٣، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٨، ٢٥٠)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٣٥٧) رقم ٣٧٣، والدارقطني (٣/ ٢٦٨)، والبيهقي (٧/ ١٥٥)، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّه كان يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها؛ أول أمرها سفاح، وآخره نكاح.
(¬٣) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٠٢) رقم ١٢٧٨٦، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٩)، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّه قال: لا بأس بذلك، أول أمرها زنىَ حرام، وآخره حلال.
(¬٤) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٠٥، ٢٠٦) رقم ١٢٧٩٨، ١٢٨٥٢، وسعيد بن منصور (١/ ٢١٧) رقم ٨٩٦، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥١)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٣١٦) رقم ١٦٩، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٣٦) رقم ٩٦٧٠، ٩٦٧٣، ٩٦٧٤، والبيهقي (٧/ ١٥٦): أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها؟ قال: هما زانيان ما اجتمعا. وفي رواية لعبد الرزاق والطبراني: فقيل لابن مسعود: أفرأيت إن تابا؟ فقال: هو الَّذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات، فلم يزل ابن مسعود يرددها حتَّى قلت: إنه لا يرى به بأسًا.
(¬٥) أخرج سعيد بن منصور (١/ ٢١٨) رقم ٨٩٨، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥١)، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: هما زانيان ما اجتمعا.
(¬٦) روى عبد الرزاق (٧/ ٢٠٦) رقم ١٢٨٠١، ١٢٨٠٢، وسعيد بن منصور (١/ ٢١٨) رقم ٨٩٧، ٨٩٩، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥١)، والبيهقي (٧/ ١٥٦ - ١٥٧)، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا.