كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)

يقرِّره (يجب المُسمَّى) في العقد؛ لتقرُّره؛ ولأنه فسخ طرأ على نكاح (¬١)، فأشبه الطلاق.
فصل
(وإن عَتَقَت الأمَةُ كلُّها وزوجها حرٌّ) فلا خيار لها.
(أو) عَتَقت كلُّها و (بعضه) حرّ (فلا خيار لها) لقول ابن عمر (¬٢) وابن عباس (¬٣)؛ ولأنها كافأت زوجها في الكمال، فلم يثبت لها خيار، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم، وأما خبر الأسود عن عائشة: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خيّرَ بَريرةَ، وكان زوجُها حُرًّا" رواه النسائي (¬٤)؛ فقد روى عنها
---------------
(¬١) في "ذ": "على نكاح صحيح".
(¬٢) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٥٤) رقم ١٣٠٢٧، من طريق عبد الله وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أعتقت عند حر، فلا خيار لها. وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٢٢)، من طريق ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تخير إذا أعتقت إلا أن يكون زوجها عبدًا.
(¬٣) أخرج ابن أبي شيبة (٤/ ٢١٠)، عن ابن المسيب، وسليم بن يسار، والحسن، وعكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا خيار لها على الحر.
(¬٤) في الطلاق، باب ٣٠، حديث ٣٤٥٠، وفي البيوع، باب ٧٨، حديث ٤٦٥٦، وفي الكبرى (٢/ ٥٩، ٣/ ٣٦٤، ٤/ ٤٦) حديث ٢٣٩٦، ٥٦٤٣، ٦٢٣٨.
وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الطلاق، باب ٢٠، حديث ٢٢٣٥، والترمذي في الرضاع، باب ٧، حديث ١١٥٥، وابن ماجه في الطلاق، باب ٢٩، حديث ٢٠٧٤، وسعيد بن منصور (١/ ٢٩٨) حديث ١٢٥٩، وابن سعد (٨/ ٢٦٠ - ٢٦١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢١١)، وإسحاق بن راهويه (٣/ ٨٧٤) حديث ١٥٤٢، وأحمد (٦/ ٤٢، ١٧٠، ١٧٥، ١٨٦)، وأبو يعلى (٨/ ١٧) حديث ٤٥٢٠، والطحاوي (٣/ ٨٢)، وفي شرح مشكل الآثار (١١/ ١٨٧) حديث ٤٣٧٤ والبيهقي (٧/ ٢٢٣، ١٠/ ٣٣٨ - ٣٣٩). =

الصفحة 389