كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
الثقفي: "أنَّ غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فأسْلَمْنَ معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهنَّ أربعًا) رواه الترمذي، ورواه مالك في موطئه عن الزهري مرسلًا (¬١) (ولو كان مُحْرِمًا) لأن الاختيار استدامةٌ للنكاح، وتعيين للمنكوحة، فصح من المُحْرِم، كالرجعة، بخلاف ابتداء النكاح.
وله الاختيار (ولو من ميِّتات) لأن الاعتبار في الاختيار بحال
---------------
= بأصبهان (٢/ ٤١٤) حديث ٣٢٧، والإسماعيلي في معجم الشيوخ (١/ ٤٤٦)، والدارقطني (٣/ ٢٧٠، ٢٧١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٧)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ٧) ..
وأخرجه ابن قانع (١/ ١٧٥)، عن الربيع بن الحارث بن قيس، مرسلًا.
وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الطلاق، باب ٢٥، حديث ٢٢٤١، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٢) حديث ١٨٦٣، ١٨٦٥، والطحاوي (٣/ ٢٥٥)، والعقيلي (١/ ٢٩٩) وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٧٥)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٥٩) حديث ٩٢٢، ٩٢٣، والبيهقي (٧/ ١٤٩)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٦، ٥٧)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٩)، عن الحارث بن قيس رضي الله عنه.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٦٢)، عن قيس بن عبد الله بن الحارث، مرسلًا.
وأخرجه -أيضًا- سعيد بن منصور (٢/ ٢٢) حديث ١٨٦٤، والطحاوي (٣/ ٢٥٥)، وابن قانع (١/ ١٧٥)، والدارقطني (٣/ ٢٧١)، عن بعض ولد الحارث بن قيس، مرسلًا.
وقال البخاري: ورواه حميضة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يصح إسناده. وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٥١) بعد ذكره رواية أبي داود: وهذا الإسناد حسن، وهذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٨): الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية، ولكن لم يرو شيء يخالفها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأصول تعضدها، والقول بها، والمصير إليها أولى.
(¬١) تقدم تخريجه (١١/ ٣٣٨) تعليق رقم (٢).