كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
الإسلام كان حرًّا، فيشترط في حقه ما يشترط في حق الحر، ويثبت له ما يثبت للحر.
(ولو كان تحته) أي: العبد (أحرار فأسم، وأسلمن معه) أو في العدة بعد الدخول بهن؛ اختار منهن ثنتين، و (لم يكن للحُرَّة) التي يُمسكها (خيارُ الفسخِ) لأنهن رضين به عبدًا كافرًا، فعبدًا مسلمًا أَولى.