كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
حالة الأب غير معلومة، فيكون مجهولًا.
(وإن تزوجها على ألف، إن لم تكن له زوجة) أو سُرِّيَّة (أو إن لم يخرجها من دارها، أو بلدها، و) على (ألفين إن كان له زوجة) أو سُرية (أو إن أخرجها) من دارها أو بلدها (صح) لأن خلو المرأة من ضَرَّة أو سُرِّيَّة تغايرها، وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة، وكذا إبقاؤها في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها، ولذلك خفّف صداقها لتحصيل غرضها، وتغليه عند فواته.
(وإذا قال) العبد (لسيّدته: أعتقيني على أن أتزوجك، فأعتقته) عتق، ولم يلزمه شيء.
(أو قالت) له ابتداء: (أعتقتك على أن تتزوَّج بي؛ عتَق، ولم يلزمه شيء) لأنها اشترطت عليه شرطًا هو حق له، فلم يلزمه، كما لو شرطت عليه أن تَهبَهُ دنانير فيقبلها؛ ولأن النكاح من الرجل لا عوض له، بخلاف نكاح المرأة.
ومن قال لآخر: أعتق عبدك عنِّي على أن أزوجك ابنتي، فأعتقه على ذلك، لزمته قيمته بعتقه، ولا يلزم القائل أن يزوِّجه ابنته، كـ: أعتق عبدك على أن أبيعك عبدي.
(وإذا فرض) أي: سمى (الصداق) في العقد (وأطلق) فلم يقيد بحلول ولا تأجيل (صحّ، ويكون) الصداق (حالًّا) لأن الأصل عدم الأجل.
(وإن فرضه) مؤجَّلًا (أو) فرض (بعضه مؤجلًا إلى وقت معلوم، أو إلى أوقات، كل جزء منه إلى وقت معلوم؛ صح) ذلك؛ لأنه عقد معاوضة، فجاز ذلك فيه كالثمن (وهو إلى أجله) سواء فارقها أو أبقاها،