كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
صفةً شرَطتْها) فلها الخيار بين إمساكه مع أرشٍ فَقدِ الصفة، وبين ردِّه والطلب بقيمته، وإن كان في الذمة، ولم يكن بالصفات، فلها بدله فقط.
(و) إن تزوَّجها (على جَرَّةِ خلٍّ، فخرجت خمرًا، أو) خرج الخلُّ (مغصوبًا، فلها مثله خلًّا) لأنها رضيت به خلًّا، وقد تعذر تسليمه، فوجب مثله.
(و) إن تزوجها (على هذا الخمر، وأشار إلى خلٍّ، أو) على (عبد فلان هذا، وأشار إلى عبده، صحت التسمية، ولها المُشار إليه) لأن التعيين أقوى من التسمية، فقُدِّم عليها (كما لو قال: بِعتك هذا الأسود، وأشار إلى أبيض. أو) بِعتُكِ (بها الطويل، وأشار إلى قصير) فإنه يصح البيع في المشار إليه؛ لقوة التعيين.
(و) إن تزوَّجها (على عبدين، فخرج أحدهما حرًّا، فلها قيمة الحر، وتأخذ الرقيق) وكذا لو خرج أحدهما مغصوبًا؛ لِمَا تقدم.
(و) إن تزوَّجها (على عبدٍ، فبان نصفه حرًّا أو مستحقًّا، أو) تزوجها (على ألف ذراع، فبانت تسعمائة، خُيِّرت بين أخذه وقيمة الفائت، وبين ردِّه وأخذ قيمة الكل) لأن الشركة عيب.
(وإن) تزوَّجها (على عصير، فَبان خمرًا، فلها مِثل العصير) لأنه مِثْلي، والمِثْل أقرب إليه من القيمة (فإن كان) المِثل (معدومًا، فقيمته) يوم إعوازه، كبدل قَرْضٍ تعذَّر مثلُه.